الطعن رقم 766 سنة 48 ق – جلسة 16 /04 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 290
جلسة 16 أبريل سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 766 سنة 48 القضائية
قتل خطأ:
( أ ) مدير آلة بخارية مالكا أو مستأجرا. اتخاذه طرق الوقاية المانعة لأخطارها. وجوبه.
(ب) مدير آلة بخارية مالكا أو مستأجرا. اتخاذه طرق الوقاية المانعة لأخطارها. خطأ المجنى
عليه لا يجب مسئوليته الجنائية.
(المادة 202 ع)
1 – على كل مدير لآلة بخارية أن يتخذ طرق الوقاية المانعة لأخطارها عن الجمهور المعرّض
للاقتراب منها، لا فرق فى ذلك بين أن يكون المدير مالكا للآلة أو مستأجرا لها.
2 – إذا ثبت أن المجنى عليه أخطأ فى اقترابه من عامود الآلة المتحركة الذى نشأت عنه
الإصابة فان خطأه هذا لا يجب خطأ مدير الآلة فى عدم اتخاذه إجراء ما يلزم من طرق الوقاية
ما دام المحل الذى فيه العامود المتحرك مفتوحا للجمهور.
