الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 667 سنة 48 ق – جلسة 16 /04 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 287

جلسة 16 أبريل سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 667 سنة 48 القضائية

( أ ) تعدّد الأفعال المسندة إلى متهم. اعتبارها مجموعا من الجرائم مرتبطا بعضه مع بعض أو لا. موضوعى.
(المادة 32 ع)
(ب) إجراءات. إجراءات التحقيق الابتدائى وشهادة الشهود. تقديرها موضوعى. رد المحقق والشاهد. لا يجوز.
(جـ) دفاع شرعى. قيام أحد مأمورى الضبطية القضائية بأمر بناء على واجبات وظيفته. تخطيه حدود وظيفته مع حسن النية. تقدير حسن النية. موضوعى.
(المادة 212 ع)
1 – إن مسألة ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى متهم واحد تكوّن مجموعا من الجرائم مرتبطا بعضه ببعض بحيث لا يقبل التجزئة ويجب اعتبارها كلها جريمة واحدة وتطبيق حكم المادة 32 عقوبات عليها – هذه المسألة تقديرية وموضوعية ولمحكمة الموضوع الفصل فيها نهائيا ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تراه ما دام رأيها لا يتنافر مع مقتضى العقل.
2 – لم ينص القانون فيما يتعلق بالمحققين – سواء أكانوا من رجال النيابة أم من رجال البوليس – على نظام للرد كالمتبع فى شأن القضاة، كما أن القانون الأهلى لم يأخذ بنظام رد الشهود. فقيام الخصومة بين المتهم والمحقق أو بينه وبين الشاهد لا يستدعى بطلان إجراءات التحقيق أو شهادة الشاهد، بل الأمر فى ذلك مرجعه إلى تقدير محكمة الموضوع. فمتى رأت – بفرض وجود هذه الخصومة – أن تأخذ بتحقيقات المحقق أو بشهادة الشاهد كان لها ذلك، ولا يكون فى تعويلها على إجراءات التحقيق وشهادة الشهود فى هذه الحالة ما يستوجب بطلان الإجراءات أو الحكم.
3 – إن حسن النية الذى يشترطه القانون بالمادة 212 عقوبات فى مأمور الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته كى لا تباح مقاومته بحجة استعمال حق الدفاع الشرعى هو من المسائل التى لمحكمة الموضوع حق الفصل فيها بدون رقابة عليها من محكمة النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات