الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1119 سنة 48 ق – جلسة 05 /04 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 284

جلسة 5 أبريل سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 1119 سنة 48 القضائية

( أ ) تغيير وصف التهمة. سلطة المحكمة الاستئنافية فى ذلك. حدّها.
(ب) تزوير. مذكرة شحن بضاعة بباخرة. شهادات جمركية. تغيير الحقيقة فيها. تزوير فى محررات عرفية.
(المادة 183 ع)
1 – إذا اشتبه الأمر على مدافع عن متهم وطلب إلى المحكمة أن تبين له على أى وجه يترافع هل على اعتبار أن موكله فاعل أصلى أم على أنه شريك، فأفسحت له المحكمة المجال ليترافع كما يريد، ثم حكمت بإدانة المتهم باعتباره فاعلا أصليا، وقد كان حكم محكمة الدرجة الأولى يعتبره شريكا، فلا يجوز للمتهم بعد ذلك أن يطعن فى الحكم بدعوى أنه لم يترافع فى التهمة على هذا الاعتبار وأن هذا فيه إخلال بحقوق الدفاع، إذ هو من جهة قد مكن لدى المحكمة الاستئنافية من المرافعة فى كلا الأمرين ومن جهة أخرى فإن الاشتراك يساوى الفعل الأصلى فى العقوبة.
على أنه لا مانع يمنع المحكمة الاستئنافية عند الحكم من وصف الأفعال الثابتة لديها فى الدعوى بوصفها الحقيقى ما دامت لا تضيف أفعالا جديدة ولا تشدّد العقوبة عن أصل المطلوب.
2 – يعدّ تزويرا فى محررات عرفية واقعا تحت حكم المادة 183 ع تغيير الحقيقة فى مذكرة شحن بضاعة بباخرة وفى شهادات جمركية بوضع أختام قنصلية أجنبية وإمضاء كل من القنصل ونائبه. ويعدّ استعمالا لمحررات مزوّرة مع العلم بتزويرها تقديم تذكرة الشحن هذه إلى شركة البواخر لاستبدال إذن استلام البضاعة بها وتقديم شهادة الإجراءات الجمركية إلى الجمرك للتوصل بذلك إلى إخراج صناديق بها مهربات من دائرة الجمرك بدون تفتيش وبدون دفع رسوم جمركية باعتبارها مسموحات قنصلية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات