الطعن رقم 1109 سنة 48 ق – جلسة 05 /04 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 284
جلسة 5 أبريل سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1109 سنة 48 القضائية
قرعة عسكرية. جريمة التستر على أنفار القرعة. متى تبدأ مدّة سقوطها؟
(المادتان 73 و124 من قانون القرعة العسكرية الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1902)
جريمة التستر على شاب مطلوب للقرعة العسكرية وعدم تبليغ الجهة الإدارية بوجوده بقصد
تخليصه من ملزوميته بالخدمة العسكرية هى جريمة مستمرة لا تبدأ مدّة سقوط الحق فى الدعوى
العمومية فيها إلا متى بلغ الشاب سن السابعة والعشرين.
