الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1109 سنة 48 ق – جلسة 05 /04 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 284

جلسة 5 أبريل سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 1109 سنة 48 القضائية

قرعة عسكرية. جريمة التستر على أنفار القرعة. متى تبدأ مدّة سقوطها؟
(المادتان 73 و124 من قانون القرعة العسكرية الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1902)
جريمة التستر على شاب مطلوب للقرعة العسكرية وعدم تبليغ الجهة الإدارية بوجوده بقصد تخليصه من ملزوميته بالخدمة العسكرية هى جريمة مستمرة لا تبدأ مدّة سقوط الحق فى الدعوى العمومية فيها إلا متى بلغ الشاب سن السابعة والعشرين.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات