الطعن رقم 1107 سنة 48 ق – جلسة 05 /04 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 284
جلسة 5 أبريل سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1107 سنة 48 القضائية
تسبيب الأحكام. حكم بالبراءة. إلغاؤه. وجوب الرد على أسباب حكم
البراءة.
(المادة 103 مرافعات)
إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى ببراءة متهم ثم جاءت المحكمة الاستئنافية وألغت حكم البراءة
وأدانت المتهم بدون أن ترد على وجوه البراءة التى أخذت بها محكمة الدرجة الأولى فان
الحكم يكون باطلا واجبا نقضه.
