الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1107 سنة 48 ق – جلسة 05 /04 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 284

جلسة 5 أبريل سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 1107 سنة 48 القضائية

تسبيب الأحكام. حكم بالبراءة. إلغاؤه. وجوب الرد على أسباب حكم البراءة.
(المادة 103 مرافعات)
إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى ببراءة متهم ثم جاءت المحكمة الاستئنافية وألغت حكم البراءة وأدانت المتهم بدون أن ترد على وجوه البراءة التى أخذت بها محكمة الدرجة الأولى فان الحكم يكون باطلا واجبا نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات