الطعن رقم 724 سنة 48 ق – جلسة 05 /04 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 283
جلسة 5 أبريل سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 724 سنة 48 القضائية
تشكيل المحكمة. اشتراك مستشار فى حكم النقض. جلوسه بهيئة المحكمة
التى أحيلت إليها القضية من جديد. جوازه.
يجوز أن يقضى المستشار فى موضوع الدعوى وإن كان سبق له أن قضى فى نقطة قانونية فى نفس
الدعوى عندما عرضت على محكمة النقض لأن قضاءه الأوّل لم يتدخل فى الموضوع من أية ناحية
ولم يمسسه من أية وجهة.
