الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 807 سنة 48 ق – جلسة 29 /03 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 281

جلسة 29 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 807 سنة 48 القضائية

اختلاس أشياء محجوز عليها. ركن الاختلاس. وجوب إثباته فى الحكم.
(المادة 280 ع)
لا يكفى لإدانة شخص مالك فى تهمة اختلاس بالمادة 280 من قانون العقوبات الاعتماد على عدم تقديمه الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع، لأنه ما دام الواقع أن هذا المالك المتهم لم يكن حارسا على الأشياء المحجوزة فلا يمكن أن يكون مطالبا بتقديمها إلى المحضر يوم البيع بحيث يعدّ عدم تقديمها من جانبه اختلاسا لها. إذ الأصل أنها فى حيازة الحارس وعليه هو يقع واجب تقديمها للمحضر يوم البيع. بل إن هذا المالك لا يمكن أن يؤاخذ بمقتضى المادة المذكورة إلا إذا ثبت عليه أنه تصرف فى الشىء المحجوز أو أخفاه بقصد منع التنفيذ عليه. والسكوت عن بيان هذا الركن الجوهرى فى جريمة الاختلاس يعيب الحكم عيبا فاحشا يستوجب نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات