الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 803 سنة 48 ق – جلسة 29 /03 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 277

جلسة 29 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 803 سنة 48 القضائية

( أ ) تعدّد المتهمين. الحكم على متهمين باعتبار كل منهما فاعلا أصليا. عدم النص صراحة فى الحكم على ذلك. دلالة عبارات الحكم عليه. لا عيب.
(ب) مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. أساس كل منهما.
1 – إذا حكمت المحكمة بعقوبة شخصين متهمين بضرب آخر على اعتبار أن كلا منهما فاعل أصلى ولم تذكر ذلك فى الحكم بصريح اللفظ فلا وجه للطعن فى الحكم ما دامت عباراته تدل على ذلك فى غير لبس ولا غموض.
2 – إذا كانت نصوص القانون الجنائى لا تسمح باعتبار الشخص مسئولا عن فعل غيره إلا إذا كان فاعلا أصليا معه للجريمة أو شريكا له فيها، فإن قواعد المسئولية المدنية تسمح بأن يكتفى فيها بأن تكون إرادة الشخص طابقت إرادة الفاعل الأصلى ولو فى لحظة ارتكابه الجريمة، وأن يكون قد وقع منه من الأفعال ما هو من نوع فعل ذلك الفاعل الأصلى حتى يعتبر نظيرا معادلا له فى المسئولية المدنية وإن لم يعاقبه القانون الجنائى إلا على فعله فقط. وأساس هذه المسئولية المدنية مجرّد تطابق الإرادات – ولو فجأة – على الإيذاء بنوع الفعل غير المشروع الذى حدث [(1)].


[(1)] يراجع الحكم الصادر فى 25 ديسمبر سنة 1930 فى القضية رقم 35 سنة 48 القضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات