الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 783 سنة 48 ق – جلسة 29 /03 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 275

جلسة 29 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 783 سنة 48 القضائية

دفاع. طلب التأجيل للاستعداد مع إعلان المتهم فى الميعاد. رفضه. لا إخلال.
(المادتان 135 و158 تحقيق)
متى أعلن المتهم فى الميعاد القانونى فعليه أن يحضر مستعدا للمرافعة. وعلى ذلك فلا يصح الطعن فى الحكم بسبب أن المحكمة لم تجب طلبه تأجيل القضية للاستعداد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات