الطعن رقم 627 سنة 48 ق – جلسة 29 /03 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 275
جلسة 29 مارس سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 627 سنة 48 القضائية
مواد مخدّرة. مناط العقاب فى جريمة إحراز المواد المخدّرة. إحراز
زوجة مادة مخدّرة بقصد إخفاء جريمة زوجها. معاقب عليه.
(المادة 35 من قانون المخدّرات الصادر فى 21 أبريل سنة 1928)
إن القانون يعاقب على مجرّد إحراز الجوهر المخدّر مع العلم بأنه مخدّر؛ ولا أهمية مطلقا
للباعث على الإحراز ولا لكون هذا الإحراز عرضيا طارئا أو أصليا ثابتا. وعليه فلا يصح
تبرئة الزوجة التى تضبط وهى تحاول إخفاء المادة المخدّرة التى يحرزها زوجها بعلة عدم
إمكانها الخروج عن طاعة زوجها وأن محاولتها إخفاء تلك المادة إنما كانت لدفع التهمة
عنه [(1)].
[(1)] يراجع الحكم الصادر فى القضية رقم 393 سنة 48 القضائية بجلسة 5 فبراير سنة 1931.
