الطعن رقم 773 سنة 48 ق – جلسة 19 /03 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 274
جلسة 19 مارس سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 773 سنة 48 القضائية
( أ ) إجراءات. وقوع نقص فيها. عدم التظلم من ذلك لمحكمة الاستئناف.
التظلم منه لمحكمة النقض. لا يجوز.
(ب) استدلال. تقدير الأدلة موضوعى.
1 – التظلم من نقص إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يقبل لأول مرة لدى
محكمة النقض بعد السكوت عليه وعدم التظلم منه للمحكمة الاستئنافية.
2 – لا مراقبة لمحكمة النقض على ما هو داخل قانونا تحت سلطة محكمة الموضوع من طرق الإثبات
وتقدير الأدلة.
