الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 773 سنة 48 ق – جلسة 19 /03 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 274

جلسة 19 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 773 سنة 48 القضائية

( أ ) إجراءات. وقوع نقص فيها. عدم التظلم من ذلك لمحكمة الاستئناف. التظلم منه لمحكمة النقض. لا يجوز.
(ب) استدلال. تقدير الأدلة موضوعى.
1 – التظلم من نقص إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى لا يقبل لأول مرة لدى محكمة النقض بعد السكوت عليه وعدم التظلم منه للمحكمة الاستئنافية.
2 – لا مراقبة لمحكمة النقض على ما هو داخل قانونا تحت سلطة محكمة الموضوع من طرق الإثبات وتقدير الأدلة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات