الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 770 سنة 48 ق – جلسة 19 /03 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 273

جلسة 19 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 770 سنة 48 القضائية

( أ ) اختلاس أشياء محجوز عليها. كون الحجز مشوبا بالبطلان. لا أثر له على الجريمة.
(المادة 280 عقوبات)
(ب) تسبيب الأحكام. حكم استئنافى ألغى حكما ابتدائيا صادرا بالإدانة. وجوب الرد على أسباب الحكم الابتدائى.
(المادة 103 مرافعات)
1 – لا يشترط لتوقيع عقوبة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا صحة الحجز بل يعاقب المختلس ولو كان الحجز مشوبا بالبطلان ما دام القضاء لم يحكم ببطلانه قبل وقوع الاختلاس، ويكفى أن يثبت أن مرتكب الجريمة قد علم بوقوع الحجز.
2 – يجب على المحكمة الاستئنافية إذا ألغت حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بالإدانة أن تبين فى حكمها الوقائع التى تنقض قول تلك المحكمة، ولا يكفى أن تقول مثلا "إن تحقيقات محكمة أول درجة غير موصلة لإثبات التهمة" بدون أن تذكر بيان ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات