الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 768 سنة 48 ق – جلسة 19 /03 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 273

جلسة 19 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 768 سنة 48 القضائية

تسبيب الأحكام. حكم بالبراءة. إلغاؤه مع عدم الرد على أسبابه. بطلان.
(المادة 103 مرافعات)
إذا حكمت محكمة الدرجة الأولى بتبرئة المتهم ثم حكمت المحكمة الاستئنافية بإدانته بدون أن ترد على الوقائع الجوهرية التى تأسس عليها حكم البراءة فإن الحكم يكون باطلا واجبا نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات