الطعن رقم 761 سنة 48 ق – جلسة 19 /03 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 273
جلسة 19 مارس سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 761 سنة 48 القضائية
حق الدفاع. اطلاع المتهم على الأوراق المضمومة. وجوبه.
إذا طلب المتهم ضم قضية قال إنها تفيده فى الدفاع ورفضت المحكمة طلبه وأصر الحاضر عنه
على عدم المرافعة إلا إذا ضمت القضية، ثم رأت المحكمة أن تحكم فى الدعوى فقضت بادانة
المتهم وأوردت فى أسباب حكمها ما يفيد اطلاعها على هذه القضية واتخاذ ما فيها دليلا
على هذه التهمة، فإن هذا يكون إخلالا بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم لحرمان المتهم من
حقه فى مناقشة ما فى تلك القضية وبيان وجه استفادته منها.
