الطعن رقم 755 سنة 48 ق – جلسة 19 /03 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 272
جلسة 19 مارس سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 755 سنة 48 القضائية
نقض. عدم ختم الحكم فى الميعاد القانونى لا يعفى الطاعن من تقديم
أسباب طعنه فى الميعاد المقرر [(1)].
(المادتان 51 تشكيل و231 تحقيق)
لا يقبل الطعن شكلا إذا قدّمت أسبابه بعد الميعاد المقرر بحجة عدم ختم الحكم فى الميعاد
القانونى، لأن فى وسع الطاعن أن يقصر أسباب طعنه عندئذ على عدم ختم الحكم فى الميعاد
محافظة منه على الإجراءات الشكلية التى حتم القانون رعايتها؛ وتستطيع محكمة النقض فى
هذه الحالة أن تمنحه مهلة أخرى ليستوفى فيها أسباب طعنه.
[(1)] يظهر أن الفكرة التى حدت بمحكمة النقض إلى إصدار هذا الحكم ما رأته من الإسراف الزائد فى تقديم الطعون ومن وجوب التقليل منها فى كل حالة لا يمنعها القانون من تحقيق هذا الغرض، ويظهر أيضا أن المحكمة فى تقريرها قاعدة هذا الحكم لاحظت منع تفكك المواعيد وضرورة إيقاف الطاعنين فيها عند حدّ.
