الطعن رقم 736 سنة 48 ق – جلسة 12 /03 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 268
جلسة 12 مارس سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 736 سنة 48 القضائية
حق الدفاع. محكمة الدرجة الثانية. تعديل وصف التهمة أمامها. الحكم
فيها باعتبار وصفها أمام محكمة الدرجة الأولى. إخلال.
إذا عدّلت محكمة الدرجة الثانية وصف التهمة من سرقة بالمادة 274/ 2 إلى تبديد بالمادة
296 ووافقها الدفاع والنيابة وحصلت المرافعة على هذا الاعتبار ثم قضت بتأييد الحكم
الابتدائى على اعتبار وصفها القديم وهو السرقة فان الحكم يكون باطلا. لأن المحكمة تكون
قد صرفت المتهم عن الدفاع فى التهمة بوصفها الأوّل وحملته على حصر دفاعه فى التهمة
بعد تعديلها، وفى ذلك حرمان له من درجة من درجات القضاء وكان واجبا عليها أن تمكن المتهم
من الدفاع عن نفسه فى التهمة بوصفيها على اعتبار أن كليهما محتمل فى نظرها [(1)].
[(1)] يظهر أن محكمة النقض لجأت إلى هذا الحكم لما رأته من أن عقاب السرقة أشدّ قانونا من عقاب التبديد إذ الأصل أن الحبس فى التبديد لا يكون مع الشغل بخلافه فى السرقة، ولما وجدته من أن الحكم الابتدائى الذى أيدته المحكمة الاستئنافية قاض بالحبس مع الشغل، وعلى الأخص لما رأته من أن تصرف المحكمة الاستئنافية فى هذه الدعوى يشبه أن يكون تغريرا.
