الطعن رقم 735 سنة 48 ق – جلسة 12 /03 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 268
جلسة 12 مارس سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 735 سنة 48 القضائية
دفع. الدفع بسقوط الدعوى العمومية. إغفال الفصل فيه. بطلان الحكم.
إذا دفع المتهم فرعيا بسقوط الحق فى مقاضاته جنائيا لمضى المدّة القانونية وقضت المحكمة
بإدانته بدون أن تتعرّض لهذا الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطلا واجبا نقضه.
