الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 735 سنة 48 ق – جلسة 12 /03 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 268

جلسة 12 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 735 سنة 48 القضائية

دفع. الدفع بسقوط الدعوى العمومية. إغفال الفصل فيه. بطلان الحكم.
إذا دفع المتهم فرعيا بسقوط الحق فى مقاضاته جنائيا لمضى المدّة القانونية وقضت المحكمة بإدانته بدون أن تتعرّض لهذا الدفع أو تفصل فيه فإن الحكم يكون باطلا واجبا نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات