الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 733 سنة 48 ق – جلسة 12 /03 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 267

جلسة 12 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 733 سنة 48 القضائية

قاضى الإحالة:
( أ ) قراره بأن لا وجه لإقامة الدعوى. متى يكون نظر الطعن الحاصل فيه من اختصاص غرفة المشورة ومتى يكون من اختصاص محكمة النقض؟
(المادتان 12 و13 تشكيل)
(ب) تفسير عبارة "عدم كفاية الأدلة" الواردة بالمادة 12 (ج) من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
(المادة 12 تشكيل)
1 – يكون النظر فى الطعن الحاصل من النائب العام فى قرار قاضى الإحالة من اختصاص غرفة المشورة إذا كان القرار مبنيا على عدم كفاية الأدلة. أما إذا كان طعنه فى القرار مبنيا على خطأ القاضى فى تطبيق القانون أو تأويله فيكون نظره من اختصاص محكمة النقض.
2 – ليس مراد الشارع من عبارة "عدم كفاية الأدلة" الواردة بالمادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يورد قاضى الإحالة هذه العبارة بنصها فى قراره حتى تكون غرفة المشورة مختصة بنظر الطعن فيه، بل الشارع يريد بهذه العبارة كل الأحوال التى يكون فيها عدم إقامة الدعوى راجعا إلى تقدير أدلة وقائع الدعوى وإلى اقتناع القاضى بعدم إمكان الإحالة مع قصور تلك الأدلة أو انتفائها؛ فهى تشمل صورة عدم إقامة الدعوى لعدم الجناية أى لقصور الدليل القائم على توفر بعض أركان الجريمة أو لانتفائه، كما تشمل صورة عدم إقامة الدعوى لأن الجريمة فى ذاتها لم تحصل أصلا، أو لأن نسبتها للمتهم هى نسبة ملفقة وغير صحيحة، أو لأن الأدلة على نسبتها إليه غير متوفرة، أو ما ماثل ذلك من الوجوه الأخرى الراجعة إلى تقدير القاضى للموضوع. فإذا قرّر قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وعلل ذلك "بعدم الجناية" فى حين أن السبب هو عدم (كفاية الأدلة) فإن هذا التعليل لا يكون مانعا من نظر الطعن أمام غرفة المشورة. ولا عبرة باللفظ الذى يختاره القاضى للتعبير عن مراده ما دام مراده واضحا وهو أنه يأمر بالكف عن السير فى الدعوى لعدم كفاية الأدلة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات