الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 730 سنة 48 ق – جلسة 12 /03 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 266

جلسة 12 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 730 سنة 48 القضائية

تزوير. تقليد الإمضاء. ليس شرطا فى التزوير.
(المادة 183 ع)
لا يشترط فى التزوير بطريقة وضع إمضاءات أو أختام مزوّرة أن تكون الإمضاءات أو الأختام مقلدة؛ بل إن التزوير يقع ولو لم يتعمد المزوّر التقليد، لأن القانون يكتفى بوضع إمضاءات أو أختام مزوّرة؛ فمتى وقع المزوّر على محرر بإمضاء غير إمضائه عدّ المحرر مزوّرا بغض النظر عن التقليد.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات