الطعن رقم 720 سنة 48 ق – جلسة 12 /03 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 266
جلسة 12 مارس سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 720 سنة 48 القضائية
دفاع شرعى. الادعاء به. نفى هذا الادعاء يشمل نفى الادعاء بتجاوز
حدّ الدفاع.
(المادتان 210 و215 ع)
إذا ردت محكمة الموضوع على الادعاء بحالة الدفاع الشرعى ونفت وجوده فلا يجوز الطعن
فى حكمها بزعم أن الطاعن تعدّى بنية سليمة حدود الدفاع الشرعى، لأن نفى حالة الدفاع
الشرعى يشمل نفى هذا الزعم.
