الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 716 سنة 48 ق – جلسة 12 /03 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 264

جلسة 12 مارس سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 716 سنة 48 القضائية

تشويش بالجلسة:
( أ ) حصول تشويش بالجلسة. تضمنه سبا وقذفا. الحكم من أجل التشويش. أثره بالنسبة لجريمة القذف والسب.
(ب) عدم إثبات ألفاظ السب والقذف بمحضر الجلسة. لا يمنع من إمكان محاكمة المتهم.
(المواد 237 تحقيق و86 و89 و90 مرافعات و261 ع)
1 – العقاب على التشويش الحاصل بمجالس القضاء هو أمر راجع لمجرّد الإخلال بالنظام فيها ولا شأن له مطلقا بما قد يحتويه التشويش من الجرائم الأخرى مثل القذف أو السب، بل هذه ينظر فيها بالطرق القانونية المرسومة. فاذا حكمت المحكمة على متهم بسبب تشويشه فى الجلسة فان هذا الحكم لا يمنع من محاكمته محاكمة قانونية مستقلة على ما تضمنه هذا التشويش من القذف والسب.
2 – إذا لم تحرر المحكمة المدنية أو محكمة الخط محضرا بالتشويش المشتمل على قذف أو سب فان هذا لا يمنع إمكان محاكمة المتهم على الجريمة بتدخل النيابة وغيرها من موظفى الضبطية القضائية أو رفع الدعوى مباشرة من قبل المدعين بالحق المدنى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات