الطعن رقم 715 سنة 48 ق – جلسة 12 /03 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 264
جلسة 12 مارس سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 715 سنة 48 القضائية
قذف وسب:
( أ ) افتراء أحد الخصوم على الآخر وقت المرافعة. متى لا يعاقب عليه؟
(المادة 266 ع)
(ب) محام. إسناد وقائع قذف إليه. إثبات وقائع القذف. لا يجوز.
(المادة 261 ع)
1 – يشترط لتطبيق المادة 266 عقوبات أن تكون عبارات القذف والسب التى استعملت فى المدافعة
عن الحقوق أمام المحاكم مما يستلزمه الدفاع.
2 – لا يعتبر المحامى فى أداء واجبه موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عمومية؛ فلا يسوغ
إثبات حقيقة ما أسند إليه من وقائع القذف.
