الطعن رقم 709 سنة 48 ق – جلسة 12 /03 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 263
جلسة 12 مارس سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 709 سنة 48 القضائية
اختصاص المحاكم الأهلية. أخذ أتربة من جسر الحكومة اختلاسا. عدم
اختصاص المحاكم الأهلية بنظر هذه الجريمة.
(المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمواد 32 و35 و38 و39 من لائحة الترع
والجسور)
أخذ شىء من الأتربة المكوّنة لجسور الترع العامة اختلاسا وإن كان يعتبر فى ذاته جريمة
مما تختص المحاكم الأهلية بالنظر فيه باعتبارها المحاكم العادية ذات الاختصاص الشامل
طبقا لما ورد بالمادة 15 من لائحة الترتيب، إلا أن هذا الاختصاص العام قد أخرج منه
الشارع بعض أنواع خاصة وكل الفصل فيها لهيئات أخرى. ومن تلك الأنواع المخالفات المنصوص
عليها بالمواد 32 إلى 35 من لائحة الترع والجسور الصادر بها الأمر العالى فى 22 فبراير
سنة 1894 والتى منها أخذ الأتربة من جسر ترعة عمومية، فان المادة 38 من تلك اللائحة
جعلت نظر تلك المخالفات والفصل فيها من اختصاص لجنة إدارية تكون أحكامها قابلة للاستئناف
لدى لجنة إدارية أخرى. كما أن إثبات وقوعها لم يكله الشارع لرجال الضبطية القضائية
بل جعل إثباتها من اختصاص عمال مصلحة الرى على الوجه المبين بقرار وزير الداخلية الصادر
فى 16 يوليه سنة 1898 تنفيذا للمادة 39 من اللائحة. وبما أن المحاكم الأهلية مكلفة
بالعمل بما تقضى به قوانين البلاد ولوائحها فعليها – احتراما لأمر الشارع بالمادة 38
من لائحة الترع والجسور المشار إليها – أن تمتنع عن الفصل فى جميع المخالفات الداخلة
فى اختصاص اللجنة المنصوص عليها فيها، فاذا هى قضت فيها كان قضاؤها حاصلا فيما لا ولاية
لها فيه وتعين نقض حكمها والتقرير بعدم اختصاصها.
