الطعن رقم 682 سنة 48 ق – جلسة 05 /03 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 256
جلسة 5 مارس سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 682 سنة 48 القضائية
( أ ) حكم. تأجيل صدوره. تكرار التأجيل. أثره.
(المادة 171 تحقيق)
(ب) تشكيل المحكمة. نظر المعارضة فى أمر الحبس. جلوس القاضى الذى نظرها فى الهيئة الاستئنافية
عند نظر الموضوع. لا مانع. شرط عدم المانع.
(المادة 192 تحقيق)
1 – تنص المادة 171 من قانون تحقيق الجنايات على أن الحكم يصدر فورا إذا كان المتهم
مسجونا. فاذا لم يكن مسجونا يجوز تأخير الحكم إلى الجلسة التالية ولا يسوغ تأخيره بعد
ذلك. ولكن هذا النص الذى وضع للحث على إنجاز القضايا لا ينبنى على مخالفته بطلان الحكم
لأن مصلحة العدالة تقتضى ألا تصدر الأحكام إلا بعد أن يستوفى القاضى بحثه وتفكيره ويستريح
إلى ما يستقر إليه رأيه.
2 – نظر المعارضة فى أمر الحبس الاحتياطى وتقرير صواب استمراره أو عدم صوابه لا يعتبر
إبداء للرأى فى موضوع الدعوى يمنع القاضى الذى نظر المعارضة من الجلوس فى الهيئة الاستئنافية
إلا إذا كان القاضى عند نظر المعارضة قد أبدى أسبابا يظهر منها رأيه فى موضوع الدعوى.
