الطعن رقم 681 سنة 48 ق – جلسة 05 /03 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 255
جلسة 5 مارس سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 681 سنة 48 القضائية
طرق الطعن فى الأحكام:
( أ ) المعارضة. الاستئناف. النقض. الطعن برفع دعوى مستقلة بصفة أصلية على النيابة.
ليس من طرق الطعن التى رسمها القانون.
(المواد 133 و153 و154 و155 و163 و175 و176 و177 و178 و179 و180 و181 و182 و187 تحقيق)
(ب) الغرض من الطعن على الحكم. رفع نقض عن الحكم من أحد ورثة المحكوم عليه. لا يجوز.
(المادة 229 تحقيق)
1 – إن للطعن فى الأحكام الجنائية طرقا بينها القانون هى المعارضة والاستئناف والنقض.
ولكل منها مواطن وإجراءات خاصة رسمها القانون وليس فيه طريق مرسوم للطعن فى تلك الأحكام
بدعاوى مستقلة ترفع بصفة أصلية على النيابة العامة.
2 – إن الطعن فى الأحكام الجنائية مقصود به إما إلغاء هذه الأحكام وإما تصحيحها. وذلك
يقتضى النظر فى الأحكام ذاتها وفى صحتها من جهة الموضوع أو من جهة القانون؛ وإذ كانت
الأحكام فى حالة وفاة المحكوم عليه تسقط قانونا وتنعدم قوّتها والساقط المعدوم قانونا
يمتنع قانونا إمكان النظر فيه، فالطعن بالنقض الموجه من ابن المحكوم عليه المتوفى هو
طعن غير مقبول لامتناع إمكان النظر فيه بتاتا.
