الطعن رقم 1718 سنة 47 ق – جلسة 26 /02 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 255
جلسة 26 فبراير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 1718 سنة 47 القضائية
تزوير. شهادة إدارية من عمدة وشيخ بلد يقرّان فيها بأن مورّث شخص
يمتلك الأطيان الموضحة بها. تحريرها بعد إبطال قبول مثلها لدى قلم التسجيل. لا عقاب.
لا عقاب على تزوير شهادة إدارية مدّعى صدورها عن العمدة وأحد المشايخ متضمنة إقرارهما
بأن مورّث شخص يمتلك الأطيان الموضحة بها ما دام تزويرها حصل لاحقا لصدور منشور مصلحة
المساحة الذى أبطل قبول مثل هذه الشهادات لدى قلم التسجيل ابتداء من أوّل يناير سنة
1928 وحتم تقديم إعلامات شرعية بدلا عنها إذ هى لم تعد لها قيمة. وهى بوصفها ورقة عرفية
لا يمكن أن يترتب على تزويرها ضرر لأحد.
