الطعن رقم 662 سنة 48 ق – جلسة 22 /02 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 248
جلسة 22 فبراير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 662 سنة 48 القضائية
دعوى عمومية:
( أ ) الدفع بسقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة. رفضه لوجود تحقيقات قاطعة للمدّة.
وجوب بيان هذه التحقيقات فى الحكم.
(ب) التحقيق الذى يقطع المدّة. ماهيته.
(المادتان 279 و280 تحقيق)
1 – إذا دفع المتهم بأن الدعوى العمومية قد سقطت بمضى المدّة ورفضت المحكمة دفعه قائلة
إن هناك تحقيقات قطعت المدّة بدون أن تبين ما هى هذه التحقيقات فان الحكم يكون باطلا
ويتعين نقضه. إذ لا يعلم من هذه العبارة من الذى أجرى هذه التحقيقات وهل هى من التحقيقات
المعتبرة لقطع المدّة أم لا. وهذا الإبهام فى البيان يعيب الحكم ويبطله.
2 – إذا كان التحقيق هو مجرّد استدلالات جمعها البوليس لا تحقيقا أصوليا حصل بناء على
أمر النيابة أو بانتداب منها وكانت النيابة قد اعتبرته تحقيقا إداريا وحفظته حفظا إداريا،
فمثل هذا التحقيق لا قيمة له فى قطع المدّة اللازمة لسقوط الدعوى العمومية.
