الطعن رقم 643 سنة 48 ق – جلسة 22 /02 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 248
جلسة 22 فبراير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 643 سنة 48 القضائية
سرقة. سرقة من والد. الإعفاء من العقوبة. محله أن يكون الشىء المسروق
ملكا خاصا للوالد.
(المادة 269 ع)
الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات لا ينطبق على من سرق شيئا مملوكا لعمه ووالده
لأن المسروق ما دام ليس متمحضا لملكية الوالد بل له فيه شريك فهذا الإعفاء لا يمكن
الأخذ به سواء ذكر فى الحكم اسم هذا الوالد كمجنى عليه أو لم يذكر.
