الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 643 سنة 48 ق – جلسة 22 /02 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 248

جلسة 22 فبراير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.


القضية رقم 643 سنة 48 القضائية

سرقة. سرقة من والد. الإعفاء من العقوبة. محله أن يكون الشىء المسروق ملكا خاصا للوالد.
(المادة 269 ع)
الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات لا ينطبق على من سرق شيئا مملوكا لعمه ووالده لأن المسروق ما دام ليس متمحضا لملكية الوالد بل له فيه شريك فهذا الإعفاء لا يمكن الأخذ به سواء ذكر فى الحكم اسم هذا الوالد كمجنى عليه أو لم يذكر.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات