الطعن رقم 614 سنة 48 ق – جلسة 15 /02 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 241
جلسة 15 فبراير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 614 سنة 48 القضائية
تحريض على الفسق والفجور. بيان الواقعة فى الحكم. وجوبه.
(المادتان 233 عقوبات و149 تحقيق)
يجب لتطبيق المادة 233 عقوبات أن يثبت فى الحكم سن الفتيات المجنى عليهن وأن المتهم
حرضهن على الفجور أو ساعدهن عليه أو سهله لهن. فاذا خلا الحكم من بيان ذلك كان ناقصا
واجبا نقضه.
