الطعن رقم 613 سنة 48 ق – جلسة 15 /02 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 241
جلسة 15 فبراير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 613 سنة 48 القضائية
متشردون ومشتبه فيهم. تبرئة المتهم من تهمة الجناية الموجهة إليه.
الحكم عليه بوضعه تحت المراقبة. مناط الحكم بالمراقبة أو بعدمها. كون الاتهام جدّيا
أو غير جدّى. موضوعى.
(المادتان السادسة والتاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1923)
إذا اتهم أحد المشتبه فيهم بأنه لم يسلك سلوكا مستقيما بأن اتهم فى جناية قتل عمد وطبقت
المحكمة عليه المادة التاسعة والعبارة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24
لسنة 1923 وحكمت بوضعه تحت المراقبة بالرغم من تبرئته من تهمة الجناية فان هذه التبرئة
لا يصح أن تكون سببا لنقض الحكم ما دامت محكمة الموضوع قد أثبتت أن اتهامه فى قضية
الجناية كان جدّيا وأن محكمة الجنايات لم تبرئه إلا لعدم كفاية الأدلة فى نظرها.
والنظر فى كون البلاغ جدّيا أو غير جدّى هو أمر متعلق بالموضوع لا شأن لمحكمة النقض
به.
