الطعن رقم 608 سنة 48 ق – جلسة 15 /02 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 240
جلسة 15 فبراير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 608 سنة 48 القضائية
( أ ) اختلاس أشياء محجوزة. تواطؤ المالك مع الحارس. الحارس شريك
فى الاختلاس.
(المواد 296 و40 و41 عقوبات)
(ب) تطبيق. خطأ المحكمة فى تطبيق مادة بدلا من المادة المنطبقة. متى يبطل الحكم؟
(المادتان 229 و232 تحقيق)
1 – إذا تواطأ المالك مع الحارس على اختلاس الأشياء المحجوز عليها فان الواقعة تنطبق
على المواد 296 و40 و41 عقوبات بالنسبة للمالك الذى يعتبر شريكا للحارس فى اختلاس الأشياء
التى سلمت إليه على سبيل الوديعة.
2 – إذا أخطأت المحكمة وطبقت مادة غير المادة المنطبقة على التهمة وكانت العقوبة المقضى
بها تدخل فى حدود عقوبة المادة الواجب تطبيقها فان هذا لا يكون سببا لنقض الحكم إذ
لا فائدة للمتهم من نقضه. بل تكتفى محكمة النقض بإصلاح هذا الخطأ بذكر المادة المنطبقة.
