الطعن رقم 601 سنة 48 ق – جلسة 15 /02 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 239
جلسة 15 فبراير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 601 سنة 48 القضائية
إتلاف وتخريب وتعييب:
( أ ) جريمة إزالة الحدود. الحدود المعاقب على إزالتها.
(ب) القصد الجنائى فى جريمة إزالة الحدود.
(المادة 313 عقوبات)
(جـ) بيان الواقعة. غير واجب إلا فى صورة الإدانة.
(المادة 149 تحقيق)
1 – متى وضعت أوتاد باتفاق جارين بين ملكيهما لتكون علامات للحدّ بينهما فإزالتها معاقب
عليها بمقتضى المادة 313 من قانون العقوبات.
2 – فى جريمة إزالة العلامات الموضوعة للدلالة على الحدّ يتحقق سوء النية بتعمد ارتكاب
الفعل مع تحريمه قانونا ولا يقبل من المتهم الدفع بعدم علمه بهذا التحريم؛ لأن هذا
العلم حاصل بقوّة القانون الذى لا يقبل من أحد دعوى الجهل به.
3 – تصدّى الحكم لبيان الواقعة وظروفها فى صلبه غير مأمور به قانونا – بحسب المادة
149 من قانون تحقيق الجنايات – إلا فى صورة إدانة المتهم وتوقيع العقوبة عليه. أما
فى صورة تبرئته فيكفى أن تبين المحكمة دليل التبرئة من التهمة الواردة بالوصف المقدّم
من النيابة أو من المدعى بالحق المدنى.
