الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 600 سنة 48 ق – جلسة 15 /02 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 238

جلسة 15 فبراير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 600 سنة 48 القضائية

( أ ) عاهة مستديمة. متهمان باحداث عاهة مستديمة وضرب بسيط. طلب عقابهما بالمادتين 204 و206 عقوبات. تطبيق المادة 206 عقوبات دون المادة على أحدهما. يفيد براءته من تهمة العاهة المستديمة.
(المادتان 204 و206 عقوبات)
(ب) تعويض مدنى. التضامن فيه. مناطه.
(المادة 150 مدنى)
1 – إذا اتهم اثنان باحداث عاهة مستديمة وضرب احتاج لعلاج أقل من عشرين يوما وطلبت معاقبتهما بالمادتين 204 و206 عقوبات، ثم طبقت المحكمة المادة 204 على المتهم الأوّل وذكرت بالحكم أن ما وقع من المتهم الثانى ينطبق عقابه على المادة 206 بغير أن تذكر أن هذا المتهم الثانى برىء من تهمة الجناية فان عدم النص صراحة على براءة هذا المتهم من الجناية لا يستوجب نقض الحكم، لأن مجرّد تطبيق المادة 206 عليه كاف فى الدلالة على أنه برىء من تهمة العاهة المستديمة ولو أن البراءة لم تذكر صراحة بلفظها.
2 – للمحكمة إذا تعدّد المتهمون واختلفت مسئولياتهم الجنائية أن تحكم عليهم متضامنين بالتعويض المدنى، لأن اتحاد الفكرة والإرادة لدى أشخاص على التعدّى وإيقاع الأذى يجعلهم مسئولين متضامنين مدنيا عن نتائج أفعالهم ولو اختلفت مسئولياتهم الجنائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات