الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 412 سنة 48 ق – جلسة 05 /02 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 237

جلسة 5 فبراير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 412 سنة 48 القضائية

مواد مخدّرة. القصد الجنائى فى هذه الجريمة. معناه. ضبط المتهمة محرزة منديلا فيه مادة مخدّرة. اعترافها بحمله وإلقائه تخلصا منه. دليل على علمها بما فيه.
(المادة 35 من قانون المخدّرات الصادر فى 21 أبريل سنة 1928)
القصد الجنائى فى جريمة إحراز المواد المخدّرة ليس شيئا آخر سوى علم المحرز بأن المادة مخدّرة. فكلما وجد إحراز مادى وثبت علم المحرز بأن المادة هى من المواد المخدّرة فقد استوفت الجريمة أركانها وحق العقاب. فاذا كان الثابت أن المتهمة ضبطت متلبسة بإحراز المنديل الذى يحوى المواد المخدّرة واعترفت بأنها حملته وألقته للتخلص منه فان هذا قاطع فى الدلالة على علمها بما هو موجود بداخله.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات