الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 401 سنة 48 ق – جلسة 05 /02 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 237

جلسة 5 فبراير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 401 سنة 48 القضائية

( أ ) دفاع. طلب التأجيل للاستعداد. إجابته. لا إلزام ما دام المتهم قد أعلن فى الميعاد القانونى.
(المادتان 135 و158 تحقيق)
(ب) جريمة اختلاس الوديعة. الإثبات بالبينة. متى يجوز؟
(المادة 296 عقوبات)
1 – لا يجوز تأسيس الطعن فى الحكم على أن المتهم طلب من المحكمة الاستئنافية التأجيل ولم تجب طلبه لأن المحكمة غير ملزمة باجابة هذا الطلب ما دام المتهم قد أعلن فى الميعاد القانونى وكان عليه أن يحضر مستعدّا للدّفاع بنفسه أو بواسطة محاميه، فتقصيره فى حق نفسه لا تعود تبعته إلا عليه ولا يقبل منه بعد الادّعاء بالإخلال بحقه فى الدفاع.
2 – يجوز للمحكمة – فى جريمة اختلاس الوديعة – قبول الإثبات بالبينة عند وجود سبب صحيح مانع عادة من الاستيثاق بالكتابة.
فاذا سلمت امرأة مصوغاتها لخالتها عند إقامتها بمنزلها لشقاق بينها وبين زوجها خوفا على مصوغاتها من الضياع جاز لها إثبات التسليم بالبينة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات