الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 400 سنة 48 ق – جلسة 05 /02 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 236

جلسة 5 فبراير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 400 سنة 48 القضائية

فك الأختام. مناط العقاب فى هذه الجريمة.
(المادة 131 عقوبات)
إذا حكم قضائيا باغلاق محل لإدارته بدون رخصة ووضعت أختام على المحل ثم توصل صاحب المحل إلى فتح باب للمكان المغلق بدون أن يمس الأختام الموضوعة فانه لا يجوز فى هذه الحالة تطبيق المادة 131 عقوبات الخاصة بفك الأختام بدعوى منع الاستهانة باجراءات السلطات العامة، لأن نص القانون صريح فى أن المعاقب عليه هو فك الأختام فقط [(1)]. فما دامت الأختام سليمة فلا جريمة. على أنه إذا أمكن لصاحب المحل أن يفلت باحتياله هذا من عقاب المادة 131 فان فى الاستطاعة مع إعادة إغلاق المحل تنفيذا للحكم السابق معاقبته على فتحه المحل بدون رخصة.


[(1)] يراجع الحكم الصادر فى 18 يناير سنة 1931 فى القضية رقم 318 سنة 48 القضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات