الطعن رقم 387 سنة 48 ق – جلسة 05 /02 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 230
جلسة 5 فبراير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 387 سنة 48 القضائية
معارضة. معارضة المتهم لا تسئ حالته.
إذا حكمت المحكمة الاستئنافية غيابيا على متهم بوضعه تحت المراقبة ثلاثة شهور فليس
لها – بناء على معارضته فى هذا الحكم – أن ترفع المراقبة إلى سنة؛ لأن القاعدة هى أنه
لا يجوز قلب الظلامة شرا على المتظلم.
