الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 387 سنة 48 ق – جلسة 05 /02 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 230

جلسة 5 فبراير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 387 سنة 48 القضائية

معارضة. معارضة المتهم لا تسئ حالته.
إذا حكمت المحكمة الاستئنافية غيابيا على متهم بوضعه تحت المراقبة ثلاثة شهور فليس لها – بناء على معارضته فى هذا الحكم – أن ترفع المراقبة إلى سنة؛ لأن القاعدة هى أنه لا يجوز قلب الظلامة شرا على المتظلم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات