الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 384 سنة 48 ق – جلسة 05 /02 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 230

جلسة 5 فبراير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 384 سنة 48 القضائية

بطلان الإجراءات. البطلان الذى يقع أمام محكمة الدرجة الأولى. وجوب التظلم منه لمحكمة الاستئناف.
لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض لنقص فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى بعد السكوت عليها وعدم التظلم منها لمحكمة الاستئناف.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات