الطعن رقم 375 سنة 48 ق – جلسة 25 /01 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 224
جلسة الأحد 25 يناير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 375 سنة 48 القضائية
خيانة أمانة. اعتراف المتهم ضمنيا بالواقعة. وجوب بيان الأقوال
المنتزع منها هذا الاعتراف.
(المادة 296 عقوبات)
لا يكفى فى الحكم الصادر بعقوبة فى تهمة خيانة أمانة القول بأن "أقوال المتهم فى التحقيق
تعدّ اعترافا ضمنيا منه بصحة الواقعة مما يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود". بل يجب
أن تبين المحكمة الأقوال التى انتزعت منها هذا الاعتراف حتى يتسنى لمحكمة النقض معرفة
ما إذا كان يصح اعتباره اعترافا ضمنيا يجوز معه الإثبات بشهادة الشهود أو لا [(1)].
وإغفال ذلك فى الحكم يعدّ قصورا موجبا لنقضه.
[(1)] يلاحظ أن وجه الطعن الذى انبنى عليه هذا الحكم قائم على إنكار وجود أى اعتراف للمتهم فى التحقيق أو أقوال يؤخذ منها أى اعتراف.
