الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 372 سنة 48 ق – جلسة 25 /01 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 223

جلسة الأحد 25 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 372 سنة 48 القضائية

قوة الشىء المحكوم فيه. متهم بتهمتى نصب وسرقة. حكم المحكمة الاستئنافية غيابيا بتأييد حكم البراءة فى النصب وبمعاقبته على السرقة. معارضته فى هذا الحكم. عدم المساس بحكم البراءة. وجوبه.
إذا استأنفت النيابة الحكم الصادر ببراءة متهم بتهمتى نصب وسرقة وحكمت المحكمة الاستئنافية غيابيا بتأييد حكم البراءة فى النصب وبمعاقبة المتهم على السرقة فلا يصح لها عند نظر معارضة المتهم أن تلغى حكمها الغيابى النهائى الصادر ببراءته عن تهمة النصب. فان فعلت كان حكمها باطلا واجبا نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات