الطعن رقم 372 سنة 48 ق – جلسة 25 /01 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 223
جلسة الأحد 25 يناير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 372 سنة 48 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه. متهم بتهمتى نصب وسرقة. حكم المحكمة الاستئنافية
غيابيا بتأييد حكم البراءة فى النصب وبمعاقبته على السرقة. معارضته فى هذا الحكم. عدم
المساس بحكم البراءة. وجوبه.
إذا استأنفت النيابة الحكم الصادر ببراءة متهم بتهمتى نصب وسرقة وحكمت المحكمة الاستئنافية
غيابيا بتأييد حكم البراءة فى النصب وبمعاقبة المتهم على السرقة فلا يصح لها عند نظر
معارضة المتهم أن تلغى حكمها الغيابى النهائى الصادر ببراءته عن تهمة النصب. فان فعلت
كان حكمها باطلا واجبا نقضه.
