الطعن رقم 370 سنة 48 ق – جلسة 25 /01 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 223
جلسة الأحد 25 يناير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 370 سنة 48 القضائية
سرقة باكراه. متى يعتبر الإكراه ظرفا مشدّدا؟
(المادة 271 عقوبات)
من المتفق عليه أن الإكراه الذى يحصل عقب السرقة مباشرة بقصد تمكن السارق من التخلص
من المسروق منه والفرار بما سرقه يعتبر من الإكراه المشدّد لعقوبة السرقة.
