الطعن رقم 364 سنة 48 ق – جلسة 25 /01 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 222
جلسة الأحد 25 يناير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 364 سنة 48 القضائية
إصرار سابق:
( أ ) معناه.
(ب) استنتاجه. مدى سلطة محكمة الموضوع فى ذلك.
(المادة 195 عقوبات)
1 – سبق الإصرار يستلزم حتما أن يكون الجانى قد أتم تفكيره وعزمه فى هدوء يسمح بترديد
الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أوّلهما على الآخر. فهو لا يعتبر متوفرا فى حالة
ما إذا علم شخص أن مشاجرة حصلت وأصيب فيها أحد أقاربه مثلا فقام لفوره متهيجا وأخذ
الفأس وذهب إلى مكان المشاجرة وهو بهذه الحالة فوجد الجانى فضربه بالفأس ضربة قضت عليه
فيما بعد.
2 – ثبوت سبق الإصرار وعدمه وإن كان من الأمور التى يفصل فيها قاضى الموضوع إلا أن
لمحكمة النقض حق مراقبته إذا خرج فى حكمه عما يقتضيه تعريف سبق الإصرار قانونا فاستنتجه
من واقعة تتنافر مع مقتضى التعريف ولا تصلح وحدها لاستنتاجه منها.
