الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 355 سنة 48 ق – جلسة 25 /01 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 222

جلسة الأحد 25 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 355 سنة 48 القضائية

متهم. استجوابه المحظور. معناه.
(المادة 137 تحقيق)
استجواب المتهم الذى يحظره القانون هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية فى أمور التهمة وأحوالها وظروفها ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته فى أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة التى يكون كاتما لها. أما مجرّد توجيه سؤال على سبيل الاستعلام البسيط أو لفت النظر إلى ما يقول الشاهد فليس فيه أدنى خروج على محارم القانون ولا مساس بحق الدفاع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات