الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 354 سنة 48 ق – جلسة 25 /01 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 221

جلسة الأحد 25 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 354 سنة 48 القضائية

إثبات فى المواد الجنائية. مجنى عليه موضوع تحت المراقبة. شهادته أمام المحكمة. جواز الأخذ بها.
(المادة 25 من قانون العقوبات)
لمحكمة الجنايات أن تكوّن عقيدتها من كل ما يقوم فى الدعوى من الأدلة. فلها أن تأخذ بشهادة الشاهد الذى سمع على سبيل الاستدلال لصغره أو لحرمانه من بعض حقوقه المدنية وبدون حلف يمين إذا اعتقدت أن شهادته هى الصادقة طبقا لنظرية حرية تكوين العقيدة (intime Conviction).

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات