الطعن رقم 354 سنة 48 ق – جلسة 25 /01 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 221
جلسة الأحد 25 يناير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 354 سنة 48 القضائية
إثبات فى المواد الجنائية. مجنى عليه موضوع تحت المراقبة. شهادته
أمام المحكمة. جواز الأخذ بها.
(المادة 25 من قانون العقوبات)
لمحكمة الجنايات أن تكوّن عقيدتها من كل ما يقوم فى الدعوى من الأدلة. فلها أن تأخذ
بشهادة الشاهد الذى سمع على سبيل الاستدلال لصغره أو لحرمانه من بعض حقوقه المدنية
وبدون حلف يمين إذا اعتقدت أن شهادته هى الصادقة طبقا لنظرية حرية تكوين العقيدة (intime
Conviction).
