الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 347 سنة 48 ق – جلسة 25 /01 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 221

جلسة الأحد 25 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 347 سنة 48 القضائية

دفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور. وجوب التمسك بضرورة الفصل فيه ابتداء.
(المادة 138 مرافعات)
إذا حكمت المحكمة الاستئنافية حكما غيابيا ضدّ متهم، وعند نظر المعارضة دفع المتهم فرعيا ببطلان الحكم الغيابى لأن تكليفه بالحضور للجلسة كان غير قانونى، لكنه لم يتمسك بضرورة الفصل فى دفعه الفرعى ابتداء بل تجاوز الدفاع عن هذا الدفع وتناول الموضوع فترافع فيه وأبدى طلباته بخصوصه بدون أن تأمره المحكمة بالمرافعة فى الموضوع، ثم حكمت المحكمة بتأييد الحكم الغيابى فلا يصح أن يطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة بمقولة إن المحكمة الاستئنافية أيدت حكمها الغيابى مع كونه باطلا لبطلان التكليف بالحضور وإن الحكم المؤيد لحكم باطل يكون مثله باطلا – لا يصح له ذلك لأن المحكمة قضت قضاء صحيحا بعد مرافعة صحيحة، والقضاء الصحيح لا يسقط لمثل تلك العلة النظرية؛ إنما كان يقبل منه هذا الطعن لو أنه وقف عند حد تمسكه ببطلان الحكم المعارض فيه وحكمت عليه المحكمة رغم ذلك، أو لو أن المحكمة ضمت الدفع الفرعى للموضوع وأمرته بالدفاع عن نفسه فأظهر عدم استعداده وأنه إنما يترافع إجابة لطلب المحكمة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات