الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 346 سنة 48 ق – جلسة 25 /01 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 220

جلسة الأحد 25 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 346 سنة 48 القضائية

مواد مخدّرة. الحيازة بواسطة الغير. ماهية الحيازة.
(المادة 2 من القانون رقم 21 لسنة 1928)
لا مانع قانونا من أن يحوز شخص شيئا بواسطة غيره وتعتبر حيازة هذا الأخير حاصلة لحساب الأوّل؛ إذ الحيازة تتكوّن من عنصرين: أولهما إحراز المادة (Corpus)، والثانى وجود نية الإحراز (Animus)، ولا مانع من أن يفترق العنصران فيكون أحدهما عند شخص والثانى عند شخص آخر. فإذا اقتنعت المحكمة بأن إحراز المادة المخدّرة كان لحساب شخص غير من وجدت عنده هذه المادة لما قام لديها من الأدلة على أن هذا الغير هو الذى يشتغل بالاتجار بالمخدّرات وأن من وجدت عنده هذه المادة إنما هو خادم يعمل لحسابه كان لها أن تقضى بالعقوبة على هذا الشخص لحيازته تلك المخدّرات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات