الطعن رقم 26 سنة 48 ق – جلسة 25 /01 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 219
جلسة الأحد 25 يناير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.
القضية رقم 26 سنة 48 القضائية
( أ ) حكم غيابى استئنافى. طعن النيابة فيه بالنقض. ميعاده يبدأ
من وقت صيرورته انتهائيا.
(المواد 229 و230 و231 من قانون تحقيق الجنايات)
(ب) إيقاف التنفيذ. شرط الأمر به.
(المادة 52 من قانون العقوبات)
1 – لا يبتدئ ميعاد الطعن بالنقض من النيابة فى الحكم الاستئنافى الغيابى إلا من يوم
صيرورته نهائيا بفوات ميعاد المعارضة.
2 – متى ثبت أن المتهم كان قد سبق الحكم عليه فى أى تاريخ كان بالحبس بأكثر من أسبوع
فلا يصح أن يؤمر فى الحكم بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه.
