الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 19 سنة 48 ق – جلسة 25 /01 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 218

جلسة الأحد 25 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.


القضية رقم 19 سنة 48 القضائية

نقض وإبرام. الطعن بطريق النقض. التقرير به. ممن يجب حصوله؟
(المادتان 229 و230 تحقيق)
الطعن بطريق النقض إن لم يحصل من الطاعن شخصيا فلابد أن يكون التوكيل بعمله توكيلا خاصا أو على الأقل أن يكون تفويضا خاصا ضمن توكيل عام، فلا يقبل الطعن المقدّم من محام بيده توكيل عام عن المتهم وليس فيه تفويض خاص بالطعن بطريق النقض.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات