الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 337 سنة 48 ق – جلسة 18 /01 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 217

جلسة الأحد 18 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب العزة مراد وهبه بك.


القضية رقم 337 سنة 48 القضائية

سرقة. تسوّر منزل بقصد السرقة. شروع فى سرقة لا عمل تحضيرى.
(المادتان 274/ 2 و278 عقوبات)
تسوّر منزل بقصد السرقة منه يعتبر شروعا قانونيا فيها لا مجرد عمل من الأعمال التحضيرية التى لا عقاب عليها. ذلك بأن المنازل حرم آمن لا يجوز لأحد دخولها إلا برضاء أصحابها أو فى حدود القانون؛ فالمجرم الذى يقصد السرقة تنتهى أعماله التحضيرية إلى سور المنزل بحيث لو تخطى هذا السور بنقب أو تسوّر وصار فى هذا الحرم الآمن الذى لا حق لأحد من غير أهله فى الوجود فيه سواء أكان وجوده فى داخله أم فوق سطحه فإن مجرّد فعله هذا لا يمكن اعتباره شيئا آخر غير بدء فى تنفيذ فكرته الإجرامية. فإذا ما فوجئ وهو على تلك الحال فاضطر على الرغم منه للهرب قبل البحث فى المنزل على الشىء المقصود سرقته وقبل تناوله إياه فلا يستطيع الادعاء بأنه لم يأت إلا مجرّد عمل تحضيرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات