الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 335 سنة 48 ق – جلسة 18 /01 /1931 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 217

جلسة الأحد 18 يناير سنة 1931

تحت رياسة حضرة صاحب العزة مراد وهبه بك.


القضية رقم 335 سنة 48 القضائية

نقض وإبرام. الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض. يجب أن تكون منهية للدعوى. حكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
(المادة 229 تحقيق)
لا يجوز للنيابة الطعن بطريق النقض فى حكم قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الحادثة جناية بوجه أنه كان يجب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة من المدعى المدنى. وذلك لأن هذا الحكم القاضى بعدم الاختصاص لم ينه الدعوى؛ وإذن فالطعن فيه غير مقبول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات