الطعن رقم 335 سنة 48 ق – جلسة 18 /01 /1931
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثانى (عن المدة بين 6 مارس سنة 1930 وبين 31 أكتوبر سنة 1932) – صـ 217
جلسة الأحد 18 يناير سنة 1931
تحت رياسة حضرة صاحب العزة مراد وهبه بك.
القضية رقم 335 سنة 48 القضائية
نقض وإبرام. الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض. يجب أن تكون
منهية للدعوى. حكم بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
(المادة 229 تحقيق)
لا يجوز للنيابة الطعن بطريق النقض فى حكم قضى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى
لأن الحادثة جناية بوجه أنه كان يجب الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة من المدعى
المدنى. وذلك لأن هذا الحكم القاضى بعدم الاختصاص لم ينه الدعوى؛ وإذن فالطعن فيه غير
مقبول.
